حسن بن زين الدين العاملي

217

منتقى الجمان

ابن الحجاج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث ما توجهت به ، قال : لا بأس ( 1 ) . وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، والحميري جميعا ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : قد اشتد علي القيام في الصلاة ، فقال : إذا أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس فإذا بقي من السورة آيتان فقم وأتم ما بقي واركع واسجد فذاك صلاة القائم ( 2 ) . محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي وهو جالس ؟ فقال : إذا أردت أن تصلي وأنت جالس ويكتب لك بصلاة القائم فاقرأ وأنت جالس فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمها واركع ، فتلك تحسب لك بصلاة القائم ( 3 ) . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون : نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا ، كذلك يصلي ؟ فرخص في ذلك ، وقال : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) ( 4 ) . محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن جميل ، وابن أبي عمير ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : ما حد المرض الذي يصلي صاحبه قاعدا ؟ قال : إن الرجل ليوعك ويحرج ولكنه أعلم بنفسه إذا قوي فليقم ( 5 ) . وعن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة

--> ( 1 ) - و ( 2 ) الفقيه تحت رقم 1297 و 1046 . ( 3 ) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 134 . ( 4 ) - الكافي باب صلاة الشيخ الكبير والمريض تحت رقم 4 ، والآية في البقرة : 168 . ( 5 ) - التهذيب باب صلاة الغريق والمتوحل تحت رقم 13 .